مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 3
يمكن المبادلات التجارية بين البلدين أن تتم في إطار عقود مقايضة أو صفقات متكافئة.
تحدد الإجراءات العملية لتنفيذ أحكام هذه المادة في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يتم إبرامه بين الهيئات المعنية في البلدين. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية