المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافقق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بأهمية تعزيز روابط الأخوة والصداقة الدائمة بين البلدين الشقيقين ورغبة منهما في تطوير ودعم العلاقات التجارية بين بلديهما على أساس المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى تتم المبادلات التجارية بين الطرفين المتعاقدين وفقًا لأحكام هذا الاتفاق وكذلك للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين.
المادة 2 تتم المبادلات التجارية في إطار هذا الاتفاق على أساس عقود تبرم بين أشخاص طبيعيين أو معنويين جزائريين وسوريين مخولين قانونا لممارسة نشاطات التجارة الخارجية في كل من البلدين وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.