مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 19
يدخل هذا الاتفاق حيّر التنفيذ ابتداء من تاريخ تبادل وثائق المصادقة عليه.
وقع هذا الاتفاق في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/ أيلول سنة 1997 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل من النصين نفس الحجية القانونية.
عن / حكومة عن / حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية السورية الديمقراطية الشعبية الدكتور محمد العمادي بختي بلعايب وزير الاقتصاد وزير التجارة والتجارة الخارجية