المادة 16
تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي القطاعات المعنية بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتكلّف خاصة بالمهام الآتية :
السهر على حسن تطبيق أحكام هذا الاتفاق وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذ العقود التجارية
- تقديم التوصيات والاقتراحات التي تساعد على تقوية وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وحل الخلافات التي قد تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق بالطرق التوفيقية.
تجتمع هذه اللجنة سنويا مرة واحدة على الأقل وبالتناوب في كلا البلدين.