مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 14
تتعاون الهيئات والمؤسسات باعتماد القياسات والمواصفات التقنية وحماية الملكية الفكرية والصناعية والتجارية في كلا البلدين بالتنسيق فيما بينها قصد إيجاد الصيغ العملية الملائمة لتسهيل تبادل المنتجات ذات المنشأ بين البلدين.
كما تعمل هذه الهيئات والمؤسسات على انسجام القوانين والأنظمة والمواصفات والمقاييس المطبقة في كلا البلدين.
يحدد محتوى وشكل هذا التعاون في بروتوكول ملحق بهذا الاتفاق يبرم بين الهيئات المعنية.