المادة 13
يسمح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض وفقا للقوانين والقواعد والأنظمة السارية المفعول في كلا البلدين باستيراد السلع والمنتجات المذكورة أدناه معفاة من الرسوم والحقوق الجمركية : 23 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م
أ - عينات البضائع ولوازم الإشهاد والتي لا يمكن أن تكون موضعا للبيع ب البضائع الموجهة إلى المعارض والأسواق الدولية التي تقام على أرض أحد الطرفين المتعاقدين على أساس القبول المؤقت،
ج - البضائع المستوردة في نطاق القبول المؤقت.
يجوز بيع المنتجات المنصوص عليها في الفقرتين (أ(و)ب) في كلّ من البلدين بعد الحصول على رخصة مسبقة وبعد تسديد الحقوق والرسوم الجمركية المستحقة.