مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 12
يمنح الطرفان المتعاقدان لبعضهما البعض من أجل تشجيع وتوطيد المبادلات التجارية بين البلدين كل التسهيلات الممكنة والضرورية لإقامة المراكز التجارية والمعارض الدائمة والمؤقتة في بلد الطرف الآخر، كما تمنح كل التسهيلات لتنظيم وتحقيق الزيارات المهنية والبعثات التجارية بين البلدين وذلك في نطاق القوانين والقواعد والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.