مرسوم رئاسي رقم 2000-245
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-245 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 3 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 11
يجوز لكل طرف من الطرفين المتعاقدين أن يأخذ تدابير وقائية عندما يتم إثبات ممارسة الإغراق أو اعتماد إعانات للسلع المصدّرة من بلد أحد الطرفين المتعاقدين إلى بلد الطرف الآخر.