المادة 7
1 - يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ إشعار كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال إجراءات تصديقه وفق القوانين والأنظمة النافذة فيهما.
2 - يبقى ساري المفعول لمدة خمس سنوات ويجدد بعد ذلك تلقائيًا لفترات إضافية أخرى مدة كل منها سنة مالم يعلم أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق قبل ستة أشهر من انتهاء فترة سريانه في حال إنهاء هذا الاتفاق فستتم تسوية جميع المسائل الرئيسية في إطاره بموجب ترتيبات خاصة.
حرر في دمشق بتاريخ 12 جمادى الأولى عام 1418ه الموافق 14 سبتمبر/أيلول سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية العربية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السورية الدكتور عبد الرحيم عمار تو السبيعي وزير التعليم العالي وزير الدولة لشؤون والبحث العلمي التخطيط 23 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 23 غشت سنة 2000 م