مرسوم رئاسي رقم 2000-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-244 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 52 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 6
ستوقع البروتوكولات والعقود التي هي أساس لتطوير التعاون بين المؤسسات والشركات والمعاهد المهتمة بالعلم والتكنولوجيا في البلد المعني وفق القوانين والأنظمة النافذة فيه وستغطي هذه البروتوكولات والعقود التعويضات المتعلقة ببراءات الاختراع أو استعمال التراخيص وتبادلها والشروط التي تحكم تطبيقاتها المشتركة أو إدخالها في الإنتاج والقضايا المرتبطة بذلك.