مرسوم رئاسي رقم 2000-244
· ج.ر عدد 52 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-244 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1421 52 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني الموقع في دمشق يوم 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997
المادة 5
1 - سيتم تحقيق أهداف هذا الاتفاق من خلال تنفيذ برامج يتفق عليها دوريًا من قبل الطرفين المتعاقدين. وستحدد في هذه البرامج المدة والمواضيع وأشكال التعاون بما فيها الأسس والشروط المالية. 23 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 52 23 غشت سنة 2000 م
2- ستتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهيئة تخطيط الدولة في الجمهورية العربية السورية مسؤولية تنفيذ هذا الاتفاق.