المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 22 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية حول التعاون العلمي والفني إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية إيمانا منهما بالمصير العربي الواحد وانطلاقا من الأهداف القومية المشتركة، وإدراكا لأهمية الروابط الاقتصادية والعلمية والفنية بين الدول العربية الشقيقة بصورة عامة، وبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية السورية بصورة خاصة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للإنسان العربي وللتغلب على المعوقات التي تواجه تحقيق أهداف مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقدم التقني في جميع المجالات، وتأكيدا لاهتمامهما المشترك في تشجيع وتطوير وتعزيز الأبحاث العلمية والتطور التقني لمصلحة البلدين الشقيقين.
قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتعهد الطرفان بتقديم المساعدة لأي من الطرفين في مجالات التعاون العلمي والفني وتبادل المعرفة الفنية من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين.
المادة 2 يتعهد الطرفان المتعاقدان بتشجيع وتسهيل تنفيذ برامج التعاون العلمي والفني طبقا لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين الشقيقين. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية