مرسوم رئاسي رقم 2000-230
· ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-230 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن 3 الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني. 4
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالتضامن الوطني، باب رقمه 36-01 وعنوانه " إعانة للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ".