مرسوم رئاسي رقم 2000-228 · ج.ر عدد 50 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-228 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1421 50 16 جمادى الأولى عام 1421 ه الموافق 14 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 3

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.