المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات.
المصالح 29.500.000 مجموع القسم الرابع 29.500.000 مجموع العنوان الثالث 29.500.000 رية / العدد 49 الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 9 جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م الاعتمادات المخصصة (دج) 01-43 رئيس الحكومة – المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.
مجموع القسم 500.000 الثالث 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الأول 30.000.000 الفرع الثاني المندوب للتخطيط الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات… 640.000 مجموع القسم الرابع 640.000 مجموع العنوان الثالث 640.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 640.000 مجموع الفرع الثاني 640.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 30.640.000 و حمادي الاولى عام 1421 ه الج و عشت سنة 2000 م.
مراسيم