مرسوم رئاسي رقم 2000-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف دينار (30.640.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.