مرسوم رئاسي رقم 2000-226
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-226 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 7 غشت سنة 2000 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره ثلاثون مليونا وستمائة وأربعون ألف الجدول دينار (30.640.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".