مرسوم رئاسي رقم 2000-219
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-219 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية المحول عين الباي، بحي بوصوف الطريق الوطني رقم 5 - قسنطينة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة العدد 49 و جمادى الاولى عام 1421 ه 9 غشت سنة 2000 م