مرسوم رئاسي رقم 2000-218
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-218 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن تسمية الحي الجامعي 2000 سرير عين الباي بعين سمارة (ولاية قسنطينة)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة