مرسوم رئاسي رقم 2000-217
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-217 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 المدينة الجديدة عين الباي بالخروب (ولاية قسنطينة)
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة