مرسوم رئاسي رقم 2000-216
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-216 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 حي 360 سكنا بحارة ريم عنابة
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة