DZ Law v0.15.3
المساعد تجريبي بحث النصوص النماذج
المزيد
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول
المساعد بحث النصوص النماذج
قيد التحضير النصوص المعلن عنها قبل صدورها في الجريدة الرسمية الخبراء محامون وموثقون ومستشارون تم التحقق منهم وكلاء الذكاء الاصطناعي Claude أو ChatGPT أو وكيلك الخاص، موصولون بالجريدة الرسمية الأسعار صيغ المساعد
Français تسجيل الدخول

انقطع الاتصال

جارٍ إعادة الاتصال

حدث خلل

يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال

مرسوم رئاسي رقم 2000-212
مرسوم رئاسي رقم 2000-212 · ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B (خط اعتماد (ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية

المادة 3

يتعين على بنك الفلاحة والتنمية الريفية اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لضمان سداد القرض المبرم وفقا للشروط المنصوص عليها في اتفاق القرض.

النص الكامل المصدر: نسخة الجريدة الرسمية (PDF) النسخة الفرنسية
المادة السابقة المادة 2
المادة التالية المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.

رأيكم

سعر يبدو لكم خاطئًا، نص لم نجده، فكرة - كل هذا يهمنا.

نصوص مستخرجة من الجريدة الرسمية . النسخة المنشورة وحدها هي المرجع الرسمي — DZ Law لا يقدم استشارات قانونية.

الأسعار الشروط الخصوصية