مرسوم رئاسي رقم 2000-212
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-212 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 27/00/2 - LC / ALG / BADR / B (خط اعتماد (ثان الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الإفريقي للتنمية وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 00/11/00/11/ GA / 2 - LC / BADR / ALG / B الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية
المادة 2
يوافق على اتفاق الضمان رقم 11/00 / GA / 2 - LC / BADR / BALG الموقع في 6 يونيو سنة 2000 بأبيجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، المتعلق بخط الاعتماد الثاني لصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لملحق هذا المرسوم.
و حمادي الاولى عام 1421 ه 2000 م جزيرة 9 غشت