المادة الأولى
أ - تؤهل للاستفادة من تمويل خط القرض الثاني الذي يمنحه البنك الإفريقي للتنمية لبنك الفلاحة والتنمية الريفية المشاريع الفرعية لمؤسسات القطاع الخاص الآتية :
- الزراعة
- الزراعة الغذائية والزراعة الصناعية
- الصناعة.
1) المشروع الفرعي للزراعة :
- إنتاج الفلاحين في المجالات الآتية :
- تربية المواشي،
- الصيد والخدمات المشتركة
- اقتناء عناصر الإنتاج والعتاد.
2) المشروع الفرعي للزراعة الغذائية والزراعة الصناعية :
- نشاطات التحويل والتوضيب وتخزين المنتجات الزراعية الخاصة بما يأتي :
- صناعة الحليب ومشتقاته
- المواد الدسمة التبريد،
- صناعة الأغذية والتوضيب وتغليف المواد.
(3) المشروع الفرعي الصناعي :
- نشاطات المنتجات الميكانيكية والحديدية والنسيجية والجلود والمواد الكيميائية، والتصنيع والتغليف والتوضيب والمواد الزراعية أو مواد البناء.
وكذلك الخدمات المتعلقة بالمشاريع والمشاريع الفرعية المذكورة أعلاه.
ب تعزيز قدرات التسيير المعلوماتية والتكوين على مستوى بنك الفلاحة والتنمية الريفية.