مرسوم رئاسي رقم 2000-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 3
يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية (الفرع الأول - الأمانة العامة) وفي الباب رقم 37-09 الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة التربوية".