مرسوم رئاسي رقم 2000-209
· ج.ر عدد 49 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-209 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".