المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 29 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الاتصال
والثقافة
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي
الأول
المصالح المركزية
العنوان الرابع
التدخلات العمومية
القسم الرابع
النشاط الاقتصادي التدخلات والتشجيعات
01-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة 3.000.000
03-44 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للإذاعة. 18.600.000 مجموع القسم الرابع 21.600.000 مجموع العنوان الرابع 21.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 21.600.000 مجموع الفرع الأول 21.600.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 21.600.000