مرسوم رئاسي رقم 2000-202
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-202 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2000، اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.