مرسوم رئاسي رقم 2000-202
· ج.ر عدد 47 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-202 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1421 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وستمائة ألف دينار (21.600,000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الجدول 2 غشت سنة 2000 م