المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة 6 21 ربيع الثاني عام 1421 ه لعدد 4. 23 يوليو سنة 2000 م مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد سي مقران أعراب، بصفته مديرا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. ¥ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد العربي تومي، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة المتابعة والتقويم ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات مكلّف بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد السعيد صغور ، بصفته مديرا للدراسات مكلفا بمساعدة لجنة البحوث الاشرافية ودعم نشاطاتها بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمد مهاية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمن طواهرية، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. 21 ربيع الثاني عام 1421 ه 23 يوليو سنة 2000م.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الستار قادري، بصفته مديرا للإدارة والوسائل بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلي للتربية - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد الوهاب عميري، بصفته نائب مدير للنشر بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عز الدين خان، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. - مرسوم رئاسي مؤرّخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام ية / العدد 44 7. 7 السيد محمد الصالح جدي، بصفته رئيسا للدراسات بالأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للشباب - سابقا.
- - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، تنهى مهام السيد مولدي عيساوي، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مديري دراسات بالمجلس الأعلي للشباب - سابقا. - بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد محمود حسان، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد خليفة بوراس، بصفته مديرا للدراسات بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا ، بسبب إلغاء الهيكل. -- مرسومان رئاسيان مؤرخان في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام السيد عبد العزيز دخيلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 8 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 7 صفر عام 1421 الموافق 11 مايو سنة 2000، تنهى مهام الآنسة مسعودة عزوز ، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بالمجلس الأعلى للشباب - سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.