الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 9
الاكتتاب
(1) يكتتب البنك والدول الأعضاء المؤسسة مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية.
العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
(2) يكتتب كل عضو مؤسس آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن مائة سهم.
(3) تصدر الأسهم التي يكتتب فيها الأعضاء المؤسسون مبدئيا بقيمتها الاسمية.
(4) تحدد الجمعية العمومية شروط الاكتتاب وتاريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم التي سيتم إصدارها بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من المادة 8.
(5) في حالة صدور قرار من الجمعية العمومية بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتتاب في هذه الزيادة بالشروط والأوضاع التي تحددها الجمعية العمومية وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يجبر أي عضو على الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.
(6) مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة، يجوز للجمعية العمومية بقرار يصدر بأغلبية مجموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها ، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.