الفصل الثاني — الموارد المالية
المادة 8
رأس المال
(1) رأس مال المؤسسة المصرح به (1.000.000.000) بليون دولار أمريكي تكون (500.000.000) خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا لاكتتاب الأعضاء المؤسسين ويكتتب البنك بخمسين بالمائة (50%) منها .
(2) يقسم رأس المال المصرح به إلى (100.000) مائة ألف سهم القيمة الاسمية للسهم الواحد (10000) عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يكتتب فيها مبدئيا الأعضاء المؤسسون وفقا لحكم الفقرات (1(و)2) من المادة 9 من هذه الاتفاقية.
(3) يجوز للجمعية العمومية زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأوضاع التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء.