المادة 7
العضوية
(1) الأعضاء المؤسسون هم البنك والدول الأعضاء في البنك ومؤسساتها التي توقع على هذه الاتفاقية في التاريخ المحدد في الفقرة (1) من المادة (60)، وتؤدي القسط الأول على النحو الذي تتطلبه المادة (10) في هذه الاتفاقية.
(2) يجوز للدول الأعضاء الأخرى في البنك والمؤسسات المالية التي تشترك في عضويتها دولة 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / أو أكثر من الدول الأعضاء في البنك وتمتلك أغلب أسهمها أو تسيطر على إدارتها، أن تنضم إلى هذه الاتفاقية في التاريخ وبالشروط التي يحددها قرار من الجمعية العمومية للمؤسسة، يصدر بأغلبية الأعضاء، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء.
(3) يجوز للجمعية العمومية في أي وقت بعد سريان هذه الاتفاقيّة بقرار يصدر بأغلبية لا تقل عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء، أن تفتح عضوية المؤسسة لمؤسسات القطاع الخاص بالشروط والأوضاع التي تحددها .