الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 61
(1) يعيّن كل عضو ممثلا له في الجمعية العمومية، ويدعو رئيس البنك الجمعية العمومية للانعقاد، وتبدأ المؤسسة عملها من تاريخ انعقاد الجمعية.
والله ولي التوفيق تم في مدينة جدة بتاريخ 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 من أصل واحد باللغة العربية مع ترجمة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مودع لدى البنك الذي وافق بمقتضى توقيعه أدناه على العمل كجهة إيداع لهذه الاتفاقية، كما التزم البنك بأن يخطر الأعضاء كلهم المبينة أسماؤهم في الملحق رقم
(أ) بالتاريخ الذي ستصبح فيه هذه الاتفاقية نافذة وفقا لحكم المادة 61 (1) من هذه الاتفاقية. 10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م… تعدد 41. 1.9 ملحق (أ) الأسهم المخصصة للاكتتاب المبدئي للبنك الإسلامي للتنمية والدول الأعضاء في رأس مال القيمة الاسمية للسهم المساهم عدد الأسهم البنك الإسلامي للتنمية 25.000 افغانستان 17 البانيا 7 الجزائر 475 أذربيجان 4 البحرين 44 بنغلاديش 188 بنين 18 بروناي دار السلام 47 بوركينا فاسو 48 الكاميرون 40 تشاد 11 القمر 4 جيبوتي 10 مصر 401 الجابون 51 جامبيا 16 غينيا 47 غينيا بيساو 13 إندونيسيا 475 إيران 1.337 العراق 82 الأردن 76 قازاقستان 3 الكويت 1.899 قيرقيزيا 3 لبنان 19 ليبيا 2.016 المؤسسة المصرح به الواحد 10.000 دولار أمريكي) المساهم عدد الأسهم ماليزيا 304 المالديف 16 مالي 19 موريتانيا 16 المغرب 95 موزمبيق 14 النيجر 39 عمان 53 باكستان 475 فلسطين 26 قطر 188 السعودية 3.812 السنغال 47 سيراليون 6 الصومال 16 السودان 63 سورينام 5 سوريا 19 طاجيكستان 3 توجو 3 تونس 38 تركيا 1.176 تركمانستان 3 أوغندا 39 الإمارات العربية المتحدة 1.082 اليمن 95 مجموع عدد الأسهم 40.003 20 جزائرية / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م مراسيم تنظيمية