الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 61
نفاذ الاتفاقية
(1) يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية عندما يتم توقيعها، وتودع وثائق القبول أو التصديق عليها وفقا لحكم الفقرة 1 من المادة (60) من قبل :
أ - البنك،
ب - دولة مقر المؤسسة،
ج - ما لا يقل عن أربعة من الدول الأعضاء الأخرى.
(2) تصبح الدول والمؤسسات التي أودعت وثائق القبول أو التصديق على الاتفاقية قبل تاريخ نفاذها أعضاء في المؤسسة من تاريخ نفاذ الاتفاقية. وتصبح الدول والمؤسسات الأخرى أعضاء في المؤسسة في التواريخ التي أودعت فيها وثيقة قبولها أو تصديقها على الاتفاقية.