الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 60
التوقيع والإيداع
(1) يودع أصل هذه الاتفاقية لدى البنك ويبقى معروضا للتوقيع عليه من ممثلي البنك والدول الأعضاء في البنك المبينة في الملحق أو الأعضاء المحتملين الآخرين وذلك لغاية 30 ذي الحجة عام 1420 الموافق 5 إبريل سنة 2000 أو أي تاريخ آخر يقرره مجلس الإدارة. ويودع كل من يوقع على الاتفاقية لدى البنك وثيقة تتضمن ما يفيد أنه قد قبل أو صادق على هذه الاتفاقية وفقا لما تنص عليها قوانينه ولوائحه واتخذ الاجراءات اللازمة التي تمكنه من الوفاء بجميع التزاماته بمقتضى الاتفاقية.
(2) يرسل البنك نسخة معتمدة من الاتفاقية لجميع الأعضاء ويخطرهم بكل توقيع وإيداع لوثيقة قبول أو تصديق يتم حسب نصوص الفقرة السابقة وتاريخه. / العدد 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م
(3) للبنك في التاريخ الذي تبدأ فيه المؤسسة عملياتها أو بعد ذلك أن يقبل التوقيع ووثيقة قبول الاتفاقية من أية دولة أو مؤسسة تمت الموافقة على عضويتها وفقا لحكم المادة 7 (2) من هذه الاتفاقية.