المادة 5
صلاحيات المؤسسة
(1) تتمتع المؤسسة في سعيها لتحقيق غرضها بصلاحية القيام بأية أنشطة اقتصادية ومالية تتفق مع اللوائح التي يصدرها مجلس إدارة المؤسسة.
(2) دون مساس بعمومية الفقرة (1) من هذه المادة تتمتع المؤسسة بالصلاحيات الآتية :
أ - التعرف على مشروعات القطاع الخاص المستوفية لمعايير الجدوى والكفاءة الاقتصادية وترويجها، مع إعطاء الأفضلية للمشروعات التي تتوافر فيها واحدة أو أكثر من السمات التالية : 1 دعم تنمية الموارد البشرية والمادية واستخدامها في الدول الأعضاء بالمؤسسة،
2 - توفير الحوافز المؤدية إلى إيجاد فرص العمل
3 - تعزيز الاستفادة من تقانة المعلومات 4 تشجيع الادخار وتوجيه رؤوس الأموال إلى الاستثمارات المنتجة للسلع والخدمات 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م. الجريدة الرسمية
5 - الإسهام في استدرار النقد الأجنبي أو تحقيق ما يمكن من الوفر فيه
6 - تعزيز المقدرة الإدارية ونقل التقانة
7 - تشجيع توسيع نطاق المساهمة العامة في المشروعات عن طريق إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من المستثمرين للمشاركة في رؤوس أموال تلك المشروعات.
ب - الدخول في استثمارات مباشرة، عن طريق أدوات التمويل الإسلامية، والأفضل أن يكون ذلك عن طريق الاكتتاب وشراء الأسهم أو شراء صكوك الدين القابلة للتحويل للمساهمة في رأس المال في المشروعات التي تكون غالب القوة التصويتية فيها لمستثمرين من مواطني الدول الأعضاء.
وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمؤسسة، في حالات محددة يعتمدها مجلس الإدارة، أن تدخل في استثمارات مباشرة في مشروعات صغيرة ومتوسطة في الدول الأعضاء تكون غالبية القوة التصويتية فيها لمستثمرين من دول أخرى، إلا أنها تؤدي إلى نشوء قدر مهم من القيمة المضافة محليا ما كانت لتتوافر بدونها
ج - توفير المنتجات والخدمات المالية، بما فيها، دون تحديد ، المساهمة في رؤوس الأموال، والأدوات الشبيهة بذلك، والإجارة، والبيع بالتقسيط والاستصناع، والسلم والمضاربة، والمرابحة، وتقديم الضمانات، وخدمات إدارة المخاطر
د - تشجيع مشاركة مصادر التمويل والخبرة بالأساليب المناسبة، بما في ذلك تنظيم التمويل الجماعي، وتغطية إصدارات الأوراق المالية، وترتيبات التمويل المشترك، والمشروعات المشتركة، وغير ذلك من صور المشاركة
ه - إصدار صكوك المضاربة، والإيجار والاستصناع وغيرها من الأوراق المالية
و - التشجيع على تغطية إصدارات الأسهم والأوراق المالية، وتوفير مثل تلك التغطية - إذا توافرت الشروط المناسبة - سواء بشكل منفرد أو بالاشتراك مع مؤسسات مالية أخرى،
ز - توفير خدمات إدارة الأصول لمؤسسات الاستثمار والمستثمرين الآخرين في الدول الأعضاء،
ح - تعبئة الأموال، وتقديم الضمانات التي تحددها لهذا الغرض، بشرط ألا تزيد القيمة الإجمالية للمبالغ التي تقوم المؤسسة بتعبئتها، أو القيمة الإجمالية للضمانات المقدمة من المؤسسة - بصرف النظر عن مصدرها - على ثلاثة أضعاف القيمة الإجمالية لرأس المال المكتتب فيه والأرباح المحتجزة والاحتياطات
ط - استثمار الأموال التي لا تحتاجها المؤسسة لعملياتها بصفة عاجلة، وكذلك الأموال التي تكون بحوزة المؤسسة لأي أغراض أخرى في التزامات وأوراق مالية قابلة للتسييل حسبما تحدده المؤسسة،
ي - ضمان الأوراق المالية التي تستثمر المؤسسة فيها لتسهيل بيعها، ك بيع وشراء الأوراق المالية التي أصدرتها المؤسسة، أو ضمنتها ، أو استثمرت فيها،
ل - القيام وفقا للشروط التي تحددها بأي أمور تتصل بأعمال المؤسسة مما قد يعهد بها إليها الدول الأعضاء أو الغير، وكذلك القيام بمهام النظارة فيما يوضع تحت نظارتها من أموال.