مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الثامن — أحكام عامة
المادة 59
جهة الاتصال وجهة الإيداع
(1) على كل عضو أن يعين جهة مناسبة تستطيع المؤسسة أن تتصل بها في أي شأن من الشؤون التي تتعلق بالاتفاقية.
(2) على كل دولة عضو أن تعين بنكها المركزي أو أية مؤسسة أخرى توافق عليها المؤسسة، تودع لديها العملات التي في حيازة المؤسسة، سواء كانت من عملات الدولة العضو أو أية أصول أخرى من أصول المؤسسة.