مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل الثامن — أحكام عامة
المادة 57
مقر المؤسسة
(1) يكون مقر المؤسسة هو مقر البنك في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.
(2) ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن ينشيء مكاتب أخرى في إقليم أية دولة عضو. 18 الجزيرة الك ية