مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل السابع — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 56
الموافقة المفترضة عندما تكون موافقة العضو مطلوبة قبل أن تقوم المؤسسة بأي عمل، فإن هذه الموافقة تعد قد أعطيت إذا لم يقدم العضو اعتراضا خلال فترة معقولة تحددها المؤسسة في إخطارها للعضو بالعمل المقترح.