الفصل السابع — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 55
التحكيم إذا نشأ خلاف بين المؤسسة وعضو سابق فيها، أو بينها وبين أحد الأعضاء بعد صدور قرار بإنهاء عمليات المؤسسة، فإنّ مثل هذا الخلاف يعرض على التحكيم بمعرفة محكمة من 3 (ثلاثة محكمين. تعين المؤسسة أحد هؤلاء المحكمين، ويعين العضو المعني محكما آخر، على أن يتم ذلك من كلا الطرفين خلال 60 (ستين) يوما من طلب التحكيم. ويتم تعيين المحكم الثالث باتفاق الطرفين. فإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال 60 (ستين يوما يعينه رئيس محكمة العدل الإسلامية. كما يعيّن، بناء على طلب الطرف الآخر، المحكم الذي لم يتم تعيينه من قبل أحد الطرفين خلال المدة المحددة في هذه المادة. فإذا فشلت كل الجهود لوصول المحكمين لقرار بالإجماع، يتم القرار بأغلبية أصوات المحكمين الثلاثة ويكون هذا القرار نهائيا وملزما للأطراف، وللمحكم الثالث سلطة البت في جميع مسائل الإجراءات التي تكون محل خلاف بين الأطراف.