الفصل السابع — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 54
اللغات التفسير والتطبيق
(1) اللغة الرسمية للمؤسسة هي العربية. ويجوز استخدام اللغتين الإنجليزية والفرنسية كلغتي عمل.
ويعد النص العربي لهذه الاتفاقية هو النص المعتمد في التفسير والتطبيق.
(2) إذا نشأت أية مشكلة تتعلق بتفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية بين المؤسسة وأي عضو من أعضائها ، أو بين عضوين أو أكثر، فإنها تعرض على مجلس الإدارة ليصدر فيها قرارا،
(3) عندما يصدر مجلس الإدارة قرارا بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة، فلأي عضو أن يستأنف هذا القرار أمام الجمعية العمومية ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا. ويجوز للمؤسسة أن تتصرف على أساس قرار مجلس الإدارة إذا رأت هذا ضروريا إلى أن تصدر الجمعية العمومية قرارها.
ية / العدد 41 17