الفصل السابع — التعديلات والتفسيرات والتحكيم
المادة 53
التعديلات
(1) يمكن تعديل هذه الاتفاقية بقرار من الجمعية العمومية، يوافق عليه ثلثا مجموع عدد أعضائها، الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. 10 وبيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.
(2) استثناء من حكم الفقرة (1) من هذه المادة، فإن الموافقة الإجماعية للجمعية العمومية مطلوبة لاعتماد أي تعديل يغير من :
أ - حق الانسحاب من المؤسسة المنصوص عليه في المادة 35 (1) من هذه الاتفاقية،
ب - الحقوق المتعلقة بالاكتتاب في زيادة رأس المال المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة (9)،
ج - حدود مسؤولية الأعضاء المنصوص عليها في المادة (12).
(3) أي اقتراح لتعديل هذه الاتفاقية، سواء كان صادرا عن عضو أو عن مجلس الإدارة، يرسل لرئيس الجمعية العمومية، الذي يعرضه بدوره على الجمعية العمومية، وعندما يصدر القرار بالتعديل، تعلنه المؤسسة في رسالة رسمية توجهها لجميع الأعضاء، وتكون التعديلات نافذة المفعول بالنسبة لجميع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاريخ الرسالة الرسمية ما لم تحدد الجمعية العمومية موعدا آخر.