الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 50
الحصانة من الضرائب
(1) تتمتع المؤسسة، وأصولها، وممتلكاتها، ودخلها، وعملياتها ، وصفقاتها المصرح بها بموجب هذه الاتفاقية، بالحصانة من جميع الضرائب ومن جميع الرسوم الجمركية. كما تتمتع المؤسسة أيضا بالحصانة من أي التزام بتحصيل أو دفع أي ضريبة أو رسوم.
(2) لا تفرض ضريبة على أو فيما يتصل بالرواتب والتعويضات التي تدفعها المؤسسة لرئيس أو لأعضاء مجلس الإدارة أو للمدير العام أو المسؤولين أو الموظفين في المؤسسة.
(3) لا تفرض أي ضريبة من أي نوع على أي التزام، أو على أي أوراق مالية تصدرها المؤسسة بما في ذلك أي أرباح أو عائدات أيا كان حائزها، في الحالات الآتية :
أ - الضرائب التي يكون فيها تمييز مجحف بذلك الالتزام، أو بالأوراق المالية للمؤسسة خصيصا بسبب كونها صادرة من المؤسسة،
ب - إذا كان الأساس القانوني الوحيد لمثل هذه الضريبة هو المكان الذي صدرت فيه الأوراق المالية، أو العملة التي صدرت بها ، أو العملة الواجب دفعها، أو التي دفعت بها فعلا، أو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها . 10 ربيع الثاني عام 1421 ه العدد 41. .. 12 يوليو سنة 2000 م
(4) لا تفرض أية ضريبة من أي نوع على أي التزام أو أوراق مالية تقوم المؤسسة بضمانها بما في ذلك أي أرباح وعائدات أيا كان الحائز لها، في الحالات الآتية :
أ - إذا كانت الضريبة فيها تمييز مجحف بالالتزام، أو بالورقة المالية خصيصا لكونها مضمونة بواسطة المؤسسة،
ب - إذا كان الأساس القانوني الوحيد لفرض هذه الضريبة هو مقر المكتب، أو المكان الذي تزاول فيه المؤسسة عملها .