المادة 4
مهام المؤسسة
(1) يجوز للمؤسسة لكي تحقق غرضها أن تضطلع بالمهام التالية لدعم المؤسسات والمشروعات المشار إليها في المادة (3) :
أ - الإسهام - منفردة أو متعاونة مع مصادر تمويل أخرى - في تمويل أعمال الإنشاء وتوسيع المشروعات وتحديثها باستخدام الوسائل والصيغ المالية التي تراها المؤسسة مناسبة لكل حالة،
ب - تسهيل حصول تلك المشروعات على رؤوس الأموال الخاصة والعامة، المحلية أو الأجنبية، بما في ذلك تمكينها من الوصول إلى أسواق المال. 41 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م
ج - التحفيز على إيجاد الفرص الاستثمارية المؤدية إلى انسياب رؤوس الأموال الخاصة المحلية منها أو الأجنبية، للاستثمار في الدول الأعضاء،
د - الإسهام في ابتكار المنتجات المالية وتنوعها، مع مراعاة انسجام هذه المنتجات مع مبادىء الإدارة الحكيمة لموارد المؤسسة
ه - تقديم المعونة الفنية لإعداد المشروعات وتمويلها وتنفيذها، بما في ذلك نقل التقانة الملائمة.
(2) للمؤسسة تقديم الخدمات الاستشارية للدول الأعضاء وللمؤسسات العامة والخاصة في كافة الأمور المتصلة بغرض المؤسسة، مثل الأوضاع التي يطلب توفيرها لإيجاد البيئة المشجعة للاستثمارات الخاصة، والتعرف على الفرص الاستثمارية وترويجها وتحويل المؤسسات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى شركات مساهمة عامة، وطرح المشروعات العامة للخصخصة، وعمليات دمج المؤسسات الخاصة، وتطوير أسواق رأس المال.