الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 49
حصانات وامتيازات مسؤولي وموظفي المؤسسة يتمتع أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والمدير العام، والمسؤولون، والموظفون في المؤسسة بالامتيازات الآتية :
(1) الحصانة ضد الدعاوى المتعلقة بالأعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية
(2) عندما يكونون في دولة ليسوا مواطنين محليين لها ، يعطون نفس الحصانات من قيود الهجرة ومستلزمات تسجيل الأجانب، والتزامات الخدمة 16 الجريدة الرسمية للجمهورية. ية / الوطنية، ويتمتعون، فيما يتعلّق بقواعد الرقابة على النقد، بنفس التسهيلات التي تعطيها الدول الأعضاء للمثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.
(3) يمنحون نفس المعاملة فيما يختص بتيسيرات السفر التي تعطيها الدول الأعضاء للممثلين الدبلوماسيين والمسؤولين والموظفين من الدول الأعضاء الأخرى ذوي الرتب المماثلة.