الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 47
خلو الأصول من القيود
(1) دون إخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة لا تخضع ممتلكات المؤسسة وأصولها للقيود والتنظيمات الحكومية، والرقابة، والقرارات الرسمية بتأجيل الديون المستحقة من أي نوع، وذلك بالقدر اللازم للقيام بالعمليات المصرح بها في هذه الاتفاقية.
(2) لا يكون أي نص في هذه الاتفاقية وحده سببا في إعفاء الأموال التي تحصل عليها المؤسسة، أو تصبح مستحقة لها من استثمار قامت به في إقليم أية دولة عضو وفقا للمادة (4 (1) من هذه الاتفاقية، من القيود والتنظيمات الخاصة بتحويل النقد الأجنبي أو الرقابة عليه التي تكون سارية المفعول عموما في إقليم تلك الدولة العضو.