مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 44
الحصانة التي تتمتع بها أصول المؤسسة أملاك المؤسسة وأصولها ، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها ، تتمتع بحصانة من التفتيش والاستيلاء والمصادرة ونزع الملكية أو أي شكل من أشكال الحجز بإجراء إداري أو تشريعي.