الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 43
وضع المؤسسة بالنسبة للإجراءات القضائية
(1) يجوز رفع الدعاوى ضد المؤسسة فقط في المحكمة ذات الاختصاص في إقليم الدولة العضو التي يوجد فيها المركز الرئيسي أو مركز فرعي للمؤسسة، أو التي تكون المؤسسة قد عينت فيها ممثلا لقبول التبليغات القضائية، أو إعلانات الحضور، أو أصدرت فيها أو ضمنت أوراقا مالية.
(2) ومع ذلك، لا يجوز لأي عضو أو أي شخص ينوب عنه أو يستمد مطالبته منه، أن يرفع دعوى ضد المؤسسة، كما لا يجوز رفع أي دعوى ضد المؤسسة في أي أمر يتعلق بشؤون العاملين فيها.
(3) أملاك المؤسسة وأصولها ، أينما وجدت وأيا كان الحائز لها، تتمتع بحصانة ضد كل أنواع الحجز والحراسة، والاستيلاء والتنفيذ القضائي قبل صدور حكم نهائي ضد المؤسسة.