مرسوم رئاسي رقم 2000-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2000
مرسوم رئاسي رقم 2000-189 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000، يتضمن التصديق على اتفاقية تأسيس المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التي تمت في جدة يوم 25 رجب عام 1420 الموافق 3 نوفمبر سنة 1999 . 3
الفصل السادس — الحصانات الامتيازات
المادة 42
هدف هذا الفصل لتمكين المؤسسة من القيام بالمهام المسندة إليها، تتمتع المؤسسة بالحصانات والامتيازات المبينة في هذا الفصل في أقاليم كل دولة من الدول الأعضاء. 10 ربيع الثاني عام 1421 ه 12 يوليو سنة 2000 م.